كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ) أَيْ سَعْيُهُ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ السَّبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ كَأَنْ تَخَلَّفَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ، وَالْقِيَامِ وَالْإِمَامُ حِينَئِذٍ فِي الرُّكُوعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ رَكَعَ) أَيْ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (وَقَوْلُهُ: فِي الِاعْتِدَالِ) أَيْ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَئِذٍ قِيَامَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْبِنَاءَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ع ش أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ تَبِعَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ ع ش أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةٍ أَبْدَاهَا الشِّهَابُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْبَقَاءَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي أَسْتَظْهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ التَّبَعِيَّةِ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي قَرِيبًا، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ إلَخْ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَصْدِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُ مِنْهُ ضَعْفُ حُكْمِ الْبُلْقِينِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ م ر فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُهُ مِنْهُ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا)، فَإِذَا كَانَ قَائِمًا وَافَقَهُ فِي الْقِيَامِ وَيُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا جَلَسَ مَعَهُ وَحِينَئِذٍ لَا عِبْرَةَ بِمَا قَرَأَهُ، وَإِنْ هَوَى لِيَجْلِسَ فَقَامَ الْإِمَامُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ لَا يُسَمَّى فِيهِ قَائِمًا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا قَرَأَهُ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْهُوِيِّ لَا يُلْغِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَقَوْلُهُ: أَبْطَلَ) أَيْ سَعْيُهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعَهُ) أَيْ بِالْقَصْدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَرَكَعَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُومُ.
(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) الْمَأْمُومُ (الْفَاتِحَةَ لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) مَثَلًا وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ (فَمَعْذُورٌ) كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا عُذْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ مُتَعَمِّدًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ هُنَا نَوْعَ شُبْهَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِصُورَةٍ سُنَّةٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ أَفْحَشُ مِنْهُ هُنَا وَبِمَا يَأْتِي فِي الْمَسْبُوقِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ عُذْرِهِ كَوْنُهُ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ فَاحْتِيطَ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ صَرَفَ شَيْئًا لِغَيْرِ الْفَرْضِ وَالْمُوَافِقُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ فَعُذِرَ لِلتَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِصَرْفِهِ بَعْضَ الزَّمَنِ لِغَيْرِهَا لِأَنَّ تَقْصِيرَهُ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ دُونَ الْوَاقِعِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى الْوَاقِعِ وَبِالنِّسْبَةِ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِنَحْوِ التَّعَوُّذِ لِلْمَسْبُوقِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى ظَنِّهِ (هَذَا كُلُّهُ فِي) الْمَأْمُومِ (الْمُوَافِقِ) وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شُرِحَ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ تَأْتِي فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّاعِيَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَنَحْوَهُ كَبَطِيءِ النَّهْضَةِ إذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَمُوَافِقٌ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ أَصْلَانِ عَدَمُ إدْرَاكِهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَأَلْزَمْنَاهُ إتْمَامَهَا رِعَايَةً لِلثَّانِي وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِعَدَمِ إدْرَاكِ رُكُوعِهَا رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَوْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُوَافِقِ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ لَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يَتَّجِهُ إلَّا إلَى جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ يُوَافِقُ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: الْمَأْمُومُ) أَيْ الْمُوَافِقُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَيْضًا إلَى وَبِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ التَّعَوُّذُ مُغْنِي أَيْ وَانْتِظَارُ سَكْتَةِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ) أَيْ أَوْ قَارَبَ الرُّكُوعَ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَمَعْذُورٌ) أَيْ فِي التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اغْتِفَارِ التَّخَلُّفِ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرَاغِ مِنْ الرُّكْنِ الِانْتِقَالُ عَنْهُ لَا الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ مُلَابَسَةُ الْإِمَامِ رُكْنًا آخَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ كَالْمُتَخَلِّفِ لِوَسْوَسَتِهِ أَوْ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ سم.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْكَثِيرِينَ لَا إشْكَالَ بِهِ سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّخَلُّفِ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ سم.
(قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى دَفْعِ النَّظَرِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ أَيْ لِأَنَّ الْوَاقِعَ قَدْ يُطَابِقُ ظَنَّهُ وَقَدْ لَا بِخِلَافِ تَقْصِيرِ الْمَسْبُوقِ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ عَدَمُ إدْرَاكِهِ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ) إلَى قَوْلِهِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ إدْرَاكِ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ، وَإِنْ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ اعْتِبَارَ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إنَاطَةَ الْحُكْمِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ إنَاطَتِهِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ مُوَافِقٌ أَيْضًا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قِيلَ مَرْدُودٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ إلَخْ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَنْ عَبَّرَ بِذَلِكَ أَرَادَ الْمُوَافِقَ الْحَقِيقِيَّ، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ بَطِيءِ النَّهْضَةِ وَنَحْوِهِ مَسْبُوقٌ حُكْمًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّاعِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ الْقِرَاءَةَ فَلَا يُمْكِنُ الْمَأْمُومَ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ السُّجُودِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِتَمَامِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَلَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ رَكَعَ مَعَهُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَيَتْبَعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ سم وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْمُوَافِقِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ مَنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْقَطُهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فِي ذَلِكَ تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ لِمَا مَرَّ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ إحْرَامُهُ عَقِبَ إحْرَامِ إمَامِهِ أَمْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ أَمْ لَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لِمَا مَرَّ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ أَيْ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ فَيُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ. اهـ.